الشهيد الأول
239
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
على ظهره وكتفيه بعد إفاقته . ولو حدّ ثلاثا قتل في الرابعة ، ولو تكرّر الشرب من غير حدّ فواحد . ويثبت الشرب بشهادة عدلين ذكرين ، وبالإقرار مرّتين من أهله ، ولو شهد أحدهما بالشرب ، والآخر بالقيء حدّ ، ويلزم منه الحدّ لو شهدا بالقيء .
--> ( 1 ) في جميع المصادر : « قدامة بن مظعون » بدل « الوليد » ، نعم نسب القصّة إلى الوليد المحقّق في « نكت النهاية » ج 3 ، ص 315 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 280 ، ح 772 ، باب البيّنات ، ح 177 ، ورواه الكليني أيضا في « الكافي » ج 7 ، ص 401 ، باب النوادر ، ح 2 ، والصدوق في « الفقيه » ج 3 ، ص 26 ، ح 72 ، باب من يجب ردّ شهادته و . ، ح 72 . وفي جميع المصادر : « ما قاءها حتّى شربها » .